أفادت دار الإفتاء المصرية بأنه لا حرج فيما يتقاضاه الشريك من ربٍح زائد مقابل الإدارة ما دام قد أبرم الاتفاق مع شركائه على هذا
أوضحت الإفتاء أن الربح كما يُستحق بالمال يُستحق بالعمل كما في المضاربة كما هو قول الحنفية والحنابلة.
واشترطت لذلك ضرورة مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو شرطًا أحل حرامًا» أخرجه أبو داود.
اترك تعليق