تناول الدكتور مختار مرزوق_العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر_بيان حكم شراء المسروقات كالسيارة أو الموبايل وما شابه.
أكد عميد أصول الدين إنه يَحرم شرعًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎﻻ ﻣﻐﺼﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺮﻭﻗﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ.
ﻭصف د.مختار ﺷﺮاء اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺃﻭ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ بأنه ﺗﺸﺠﻴع ﻟﻠﺼﻮﺹ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ،فهو ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ ﻭﻗﺪ ﻧﻬﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻻ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ"،وقوله ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: "ﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺎﻝ اﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪ".
وأوضح أنه ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻷﻣﻮاﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓهذا كله ﺣﺮاﻡ ﺑﻞ مشددا على أﻥ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺨﺎﺹ.
اترك تعليق