رجل يسأل عن حكم شراء الأصوات الانتخابية بدفع المالِ للناخبين بقصد التأثير في اختيارهم؟ وهل يعد ذلك من الرشوة المحرمة شرعا؟
يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على موقع دار الإفتاء إنه يَحرُم شرعًا شراءُ الأصواتِ الانتخابيَّةِ بدفعِ المالِ للناخبينَ، وهو من الرِّشوَة المُحرّمة شرعًا والمعدودة في الكبائر، كما يُعَدُّ تصويتُ الناخب لمرشَّحٍ معيَّنٍ في مقابلِ ما يُعطَى من مالٍ أو منفعةٍ من قبيلِ شهادةِ الزور، بالإضافة إلى أنَّ هذا الفعل يجرُّ ضررًا عامًّا بالناس، وإلحاق الضرر بالناس منهيٌّ عنه ومُحرَّمٌ شرعًا.
اترك تعليق