بينت دار الإفتاء المصرية أن يجوز للمسلم أن يحجَّ عن الابن المتوفى بشرط أن يكون قد حج هذا الشخص عن نفسه.
وأوضحت أنه على هذا الشخص أداء جميع مناسك الحج المعروفة، والتي قد سبق أن أداها عن نفسه غير أنه في هذه المرة يقول عند تمام إحرامه: "اللهم إني نويت الحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني"، وأن تلازمه هذه النية عند أداء جميع مناسك الحج.
استدلت الإفتاء على ذلك بما رُوِي: أنه جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» رواه الستة.
اترك تعليق