سائل يسأل عن حكم تيمم المرأة التي تضع المكياج قائلا: هناك امرأة متزوجة تستخدم المكياج لزوجها، فهل يجوز أن تتيمم للصلاة بدل الوضوء لتفادي إزالته رغم كلفته ووقته؟
يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، في فتوى على موقع دار الإفتاء إنه لا يجوز شرعًا للمُكلَّفِ أن ينتقل من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التَّيَمُّمِ إلا عند فَقْدِ الماءِ حقيقةً أو حُكْمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، ولا يجوز للمرأة التَّيَمُّمُ إذا وضعت أي مسحوقٍ من مساحيق التجميل (المكياج)، إلا إذا كان استعمال الماء سيترتب عليه ضَرَرٌ بالغٌ كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح لها التيمم حينئذٍ، وإذا تيممت لغير عذر يبيح لها التيمم فصلاتها غير صحيحة، ويلزمها قضاؤها.
اترك تعليق