رجل يسأل عن حكم انتقاض الوضوء بلمس المرأة.
تقول دار الإفتاء على لسان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إنه بالنسبة لانتقاض الوضوء بلمس غير الـمَحْرَم، فالمختار عند المالكية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وعند الأحناف لا ينقض اللمس مطلقًا، ويمكن الأخذ بهذا الرأي لمن ابتُلِي بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق