مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد أيوب

>
أحكام زكاة الودائع البنكية..متى تخرج 2.5% ومتى تكتفي بـ 10%

لا تستطيع السحب من وديعتك البنكية؟..تعرف على كيفية حساب زكاتها بدقة  

دليل شرعي مُبسط لأحكام زكاة الأموال المودعة بالبنوك وفقًا لدار الإفتاء المصرية
حكم الوديعة المجمدة: 


أجمع العلماء على أن الإنسان يلزمه زكاة الوديعة وإن كان ممنوعًا من التصرف فيها، متى بلغت النصاب الشرعي.

  الشرط الأساسي لوجوب الزكاة  

تجب الزكاة في المال المودع إذا بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول القمري (مرور عام هجري كامل).

 الأصل الشرعي (رأي الجمهور)
المقدار الواجب: ربع العشر (2.5%) من إجمالي أصل المال المودَع + عوائده.

الحكمة: الودائع البنكية تُعامل معاملة النقدين (الذهب والفضة والسيولة المالية).

  الرأي الاجتهادي المقارن (حالة الاستثناء)
المقدار الواجب: العشر (10%) من العوائد والأرباح فقط (دون المساس بأصل المال).

مناط الاجتهاد:
 قياس المال المودَع على «الأرض الزراعية»، بجامع أن كليهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيش منه صاحبه.

  ضوابط العمل بالرأي الاستثنائي (10% من العائد)
يُجزئ إخراج 10% من الأرباح بشرطين:

الاعتماد الكلي:
 أن يكون العائد هو المصدر الأساسي لمعيشة المودِع ونفقته الحياتية.

تضرر الأصل:
 أن يؤدي اقتطاع 2.5% من أصل المال إلى انتقاصه والإضرار بمعيشة صاحبه.

  توضيح أمين الفتوى حول موعد الإخراج
أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إخراج 10% من الأرباح فور قبضها دون انتظار حولان الحول، سواء كانت تُصرف شهريًا أو ربع سنويًا، ويكون ذلك مجزئًا شرعًا.

 خلاصة الفتوى:

الأصل المتبع هو إخراج 2.5% من أصل المال وعائده سنوياً، ومن كان يعتمد على عائد الوديعة في معيشته ويتضرر باقتطاع أصلها؛ فيُجزئه إخراج 10% من أرباحها فور قبضها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق