أجمع العلماء على أن الإنسان يلزمه زكاة الوديعة وإن كان ممنوعًا من التصرف فيها، متى بلغت النصاب الشرعي.
الشرط الأساسي لوجوب الزكاة
تجب الزكاة في المال المودع إذا بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول القمري (مرور عام هجري كامل).
الأصل الشرعي (رأي الجمهور)
المقدار الواجب: ربع العشر (2.5%) من إجمالي أصل المال المودَع + عوائده.
الحكمة: الودائع البنكية تُعامل معاملة النقدين (الذهب والفضة والسيولة المالية).
الرأي الاجتهادي المقارن (حالة الاستثناء)
المقدار الواجب: العشر (10%) من العوائد والأرباح فقط (دون المساس بأصل المال).
مناط الاجتهاد:
قياس المال المودَع على «الأرض الزراعية»، بجامع أن كليهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيش منه صاحبه.
ضوابط العمل بالرأي الاستثنائي (10% من العائد)
يُجزئ إخراج 10% من الأرباح بشرطين:
الاعتماد الكلي:
أن يكون العائد هو المصدر الأساسي لمعيشة المودِع ونفقته الحياتية.
تضرر الأصل:
أن يؤدي اقتطاع 2.5% من أصل المال إلى انتقاصه والإضرار بمعيشة صاحبه.
خلاصة الفتوى:
الأصل المتبع هو إخراج 2.5% من أصل المال وعائده سنوياً، ومن كان يعتمد على عائد الوديعة في معيشته ويتضرر باقتطاع أصلها؛ فيُجزئه إخراج 10% من أرباحها فور قبضها.
اترك تعليق