يسأل كثير من الناس عن حكم عمل غير المسلمين في المؤسسات والجمعيات الرسمية القائمة على توزيع الزكاة، وهل يجوز إعطاؤهم أجرة عملهم من أموال الزكاة؟
يجيب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، في فتوى على موقع دار الإفتاء قائلا إنه يجوز عمل غير المسلمين في المؤسسات والجمعيات الرسمية القائمة على توزيع الزكاة، وذلك للإطلاق الوارد في قوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60]، دون التفرقة بين العامل المسلم وغير المسلم، ويجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة، وما يأخذونه من أجر هو مقابل عملهم لا عمالتهم وولايتهم.
اترك تعليق