سائل يسأل: ما التكييف الفقهي للخلع، هل هو طلاق أو فسخ؟ وما الذي تفتون به في دار الإفتاء المصرية؟
يجيب على السؤال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بالقول: الخُلعَ يُكيَّف شرعًا على أنَّه طلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ، وتُحتسب بذلك من عدد الطلقات التي للرجل على زوجته، وهذا ما جرى عليه العمل في الديار المصرية واستقر فيها إفتاءً وقضاءً.
اترك تعليق