قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن القانون يمنح العاملين ضمن فئة العمالة غير المنتظمة الحق في التأمين على أنفسهم رسميا، شريطة استيفاء بعض المستندات الأساسية وتقديمها إلى مكتب التأمينات التابع لمحل نشاطهم المهني.
وتشمل هذه المستندات نموذج رقم 1 الخاص بالاشتراك التأميني، وصورة من شهادة الميلاد المميكنة، وبطاقة الرقم القومي السارية، وبيان بتدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنية، وطلب اشتراك مؤمن عليه للعاملين في القطاع الخاص أو المهن الحرة، إلى جانب تقرير اللياقة الطبية، وبيان بمدد الاشتراك السابقة في حال وجودها، وشهادة الملكية أو الحيازة الزراعية إذا كان النشاط زراعيا.
فئات العمالة غير المنتظمة
وأكد القانون أن فئات العمالة غير المنتظمة تشمل مجموعة واسعة من المهن مثل محفظي القرآن الكريم والمقرئين غير المثبتين، وخدم المنازل، وعمال التراحيل، والعاملين المؤقتين في الزراعة، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم مثل الباعة الجائلين ومنادي السيارات وماسحي الأحذية، إضافة إلى ملاك الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان واحد، وملاك العقارات الذين يقل نصيبهم من الدخل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والعاملين في مشروعات تربية الماشية والدواجن بنظام اليومية أو العمل الحر.
ويمثل التأمين على هذه الفئات خطوة محورية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، إذ يتيح للعاملين فرص الحصول على معاش شهري بعد بلوغ سن التقاعد، وتأمين صحي شامل، وتعويضات عن إصابات العمل، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة للفئات الهشة التي كانت تفتقر إلى أي مظلة تأمينية على مدار سنوات طويلة.
اترك تعليق