يكثر السؤال عن الحكم الشرعي عند وقوع النجاسة وعدم معرفة موضعها، وما يلزم فعله لضمان صحة الصلاة.
تؤكد دار الإفتاء المصرية أن من أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها عَلِم موضعها، فيكفيهِ غَسْل موضعها، فإن لم يعلم موضعها وجبَ غسل جميع الثوبِ أو البدن الذي أصابته النجاسة.
ويقول مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام: اتَّفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّ طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فإذا أصابت النجاسةُ ثوبَ المصلِّي أو بَدَنَهُ وكانت ظاهرة وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه، فإن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ فيرى جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة أنه يجبُ غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة، ووافقهم في ذلك الحنفية في مقابل المختار عندهم، لكن ليس إلزامًا، وإنما احتياطًا.
اترك تعليق