تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم مسح الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة المستعملة للتدريس بالكليات الجامعية. وأوضحت أنه يجوز شرعا محو الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة المستعملة للتدريس، بشرط أن يكون المحو بغير لعاب ووفق ضوابط الشرع.
وفي فتوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي الديار المصرية الأسبق، قالت دار الإفتاء إن القرآن كلام الله تعالى ويجب تعظيمه، ولذلك نص الفقهاء على أنه يحرم على المحدث -غير المتوضئ- والجنب والحائض والنفساء مس المصحف أو ما كتب من القرآن على لوح أو جدار أو نقد، واستثنوا من ذلك مس الصبي للمصحف واللوح للضرورة وهي؛ أن الحفظ في الصغر أكثر ثباتًا وبقاء، وأن تأخيره إلى البلوغ فيه تقليل حفظ القرآن، كما نص فقهاء الحنفية على جواز محو اسم الله تعالى أو ما كتب من القرآن في ورقة على أن يكون المحو بغير اللعاب، وعلى جواز محو لوح كتب فيه القرآن واستعماله في أمر الدنيا.
وعلى ذلك: فيجوز شرعًا محو الآية الكريمة من على السبورة الرئيسية لمدرج المحاضرات لاستعمال تلك السبورة في التدريس على أن يكون المحو بغير اللعاب للضرورة وصيانة لما كتب على السبورة من أن يمسه المحدث والجنب فيرتكب الإثم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق