أفادت دار الإفتاء المصرية أن من السُنة وفعل السلف الصالح وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن.
استندت الإفتاء إلى ما ورد عن ابن جريج، عن أَبِي بكرِ بن مُحمَّد، عَن غير واحدٍ مِن أصحابهم: "أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ؛ تَدْعَمُهُ وَلَا تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِّهِ"، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه: لَبِنَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ كُسَيْرَةٌ؟ قَالَ: "بَلْ لَبِنَةٌ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف".
وعلى هذا تؤكد الإفتاء المصرية جواز هذا الفعل شرعًا ولا حرج فيه.
اترك تعليق