أفادت دار الإفتاء المصرية بأن هناك بعض الحالات التى رخص الشرع الشريف فيها قصر الصلاة وجمعها ومنها:
السفر؛شدة المطر وشدة الخوف، ووسع بعض الفقهاء الأمر في ذلك، فجعلوا جمع الصلاتين جائزًا إذا كان في ذلك حرج على المكلَّف؛ عملا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في "صحيح مسلم": "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ"، قيل لابن عباس رضي الله عنه: ما أراد إلى ذلك؟ قال: "أراد أن لا يُحرِجَ أُمَّتَه".
كما استندت إلى قول الإمام النووي في "شرح مسلم": [وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته؛ فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم] .
اترك تعليق