أوضح الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_وجوب الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، وقدر صاحب المال على إخراجها.
أشار فضيلته إلى أنه لا يجوز تأخيرها إلا إذا كان ذلك لمصلحة الفقير، أو لترشيد استهلاكه، لا مطلًا من الغني أو تكاسلًا عن أداء حق الله في المال.
قال العلامة الرملي: [(تجب) (الزكاة) أي أداؤها (على الفور) لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف (إذا تمكن) من الأداء؛ لأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق أو بما يشق.. وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار؛ لأنه تأخير لغرض ظاهر].
اترك تعليق