وزع ابى تركته قبل أن يموت ومنها عقار بين ابنائه وبناته بالعدل وتبقى شقتين قام بتأجريهما لابنان من ابناء احد أولاده فكيف يتم توزي كيف يوزع إيجار الشقتين
أجاب على هذا السؤال الدكتور على جمعة المُفتى الاسبق لدار الافتاء قال فيه
أما عن إيجار الشقتين فإنه يقسم على الورثة جميعًا: الزوجة والأولاد كل حسب نصيبه في الميراث، فيكون للزوجة ثمن هذا الإيجار، والباقي بعد الثمن يكون للأولاد جميعًا ذكورًا وإناثًا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
ولفت إلى أن ما مَلَّكَهُ الأب في حياته لأولاده فهو حق لهم، فكل مَن ملك شيئًا فهو له دون غيره، وأما المؤجر فريعه للجميع الآن، وعينه ونفعه بعد انتهاء الإيجار للورثة جميعًا.
اترك تعليق