أجمع العلماء على أن ردّ الذهب يكون بمثله، أي ذهبًا بنفس الوزن، أو بالقيمة السوقية له وقت رد الدين إذا تراضى الطرفان على ذلك.
سؤال ورد إلى لجنة الفتوى
طرحت إحدى السيدات سؤالًا قالت فيه: «طلب والد زوجي ذهبي المقدر بـ 60 جرامًا على سبيل الدين لمساعدة أحد أبنائه في كلفة زواجه، لكن الابن باع الذهب واشترى قطعة أرض، فهل لي نسبة في الأرض؟»
فأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى:
"ليس لكِ شيء في قطعة الأرض المشتراة، وإنما لكِ فقط نفس عدد الجرامات من الذهب التي أخذها والد الزوج على سبيل الدين، أو قيمتها بسعر اليوم."
أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن:
الأصل في سداد الذهب المقترض أن يكون ذهبًا بنفس وزنه.
يجوز رد الذهب بقيمته يوم السداد إذا تراضى الطرفان على ذلك.
لا اعتبار لقيمة الذهب يوم القرض، وإنما العبرة بقيمته وقت السداد.
حكم عقد القرض
أكدت اللجنة أن عقد القرض ليس عقدًا تجاريًا، بل هو عقد قربة يتقرب به المقرض إلى الله تعالى طلبًا للأجر والثواب.
من اقترض (10 جرامات من الذهب) فعليه وقت السداد أن يرد مثلها (10 جرامات). ولو كانت قيمتها يوم السداد تساوي (1000 جنيه) مثلًا، فيجوز دفع قيمتها نقدًا عند التراضي، ولا عبرة بقيمتها يوم الاقتراض.
اترك تعليق