هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

بعد ارساء مبدأ مسكن الزوجية

حقوق أوجبها الشرع للمُطلقة الحاضنة للأولاد 

تأكيداً لأحكام قضائية سابقة أرست المحكمة الدستورية العليا فى أحد الاحكام الصادرة مؤخراً مبدأ استرداد الزوج لمسكن الزوجية عند بلوغ الابناء عمر خمسة عشر عاماً 

 

ويقضي بانتهاء حق الحاضنة في الإقامة بمسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة وفقًا للقانون المصري 

 وهذا يدفع الى تعيين والبحثُ فى الحقوق التى أوجبها الشرع للمُطلقة الحاضنة للأولاد 

حكم نفقة المطلقة وحقوقها وحضانة الأولاد

وفى هذا الشأن بينت دار الافتاء المصرية _أن للمرأة التى طلقها زوجها  نفقة العِدَّة فإذا كانت حاملاً فنفقتها إلى أن تضع حملها ولها كذلك فى تلك الحالة "الحق في المطالبة بمصاريف العلاج والولادة وما تَمَّ شراؤه من ملابس للطفل

 كما يحق لها أن تطالب بنفقة اطفالها وأجر الحضانة وإحضار المسكن المناسب لها ولأطفالها

 أما المهر فليس من حقها أن تطالب بأكثر مما هو مُدوَّن بقسيمة الزواج؛ أي ليس لها المطالبة بمهر المثل.

وأما رؤية الأب لأولاده، وكذلك منقولات الزوجية، فيتم الاتفاق عليها رضاءً، وإلا وجب اللجوء إلى القضاء المختص.

 




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق