أكد الدكتور هشام ربيع_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_إنه لا مانع شرعًا من امتلاك وتربية الكلاب لغرضٍ من أغراض الانتفاع التي أباحها الشرع؛ كاتخاذها للصيد، أو لحراسةِ البيت، أو للحماية من اللصوص، أو لتتبع المجرمين واقتفاء أثرهم وما شابه ذلك من الأمور المفيدة للفرد والمجتمع؛ وذلك لقوله تعالى:﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4].
أوضح أمين الفتوى أن نقصان الحسنات الذي ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ».
وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: «قِيرَاط»؛ فقد اختلف العلماء حول معناه أيضًا، وأقرب التأويل فيه: أَنَّ المراد بنقص الأجر هو إذا كان في اتخاذ الكلب الإيذاء والترويع للآمنين، فما عدا ذلك فجائز، ولا يُنْقِص مِن حسنات صاحبه.
اترك تعليق