بين الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف خلال "كبسولة فقهية"_أنه جواز اعطاء زكاة الفطر بداية من اليوم الاول لشهر رمضان على المذهب الشافعي
وأستند فى معلومته الفقهية على قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع :" ويجوز تقديم الفطرة من أول ( شهر ) رمضان ; لأنها تجب بسببين ، بصوم رمضان والفطر منه ، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر ، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول ، ولا يجوز تقديمها على ( شهر ) رمضان)
اترك تعليق