هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل ودار الإفتاء تجيب

في هذه الحالة يجوز تقسيط الزكاة علي دفعات بعد وجوبها

الإمام الذي يسرع في الصلاة.. مخالف للسنة

"النقوط" يرجع للعرف السائد.. إما يعد دينا أو هدية

التصرف في معاش مريض ألزهايمر منوط بكفاية احتياجاته

ترد إلي دار الإفتاء المصرية يوميًا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها فضيلة الدكتور مجدي عاشور. أمين عام الفتوي السابق بالدار.


* كنت أفطر مدة سبعة أيام في عدد من شهور رمضان لعدة سنوات» وذلك بسبب الدورة الشهرية. وإلي الآن لم أقضِ هذه الأيام. فماذا أفعل؟

** أولاً: اتفق الفقهاء علي مطالبة المرأة الحائض بقضاء ما أفطرته أثناء حيضها في غير أيام رمضان» لقول السيدة عائشة رضي الله عنها في الحيض: "كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ. فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ. وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصلاة".. ثانيًا: ذهب جماهير الفقهاء إلي أنَّ قضاءَ رمضانَ لا يجبُ علي الفور بعد انتهاء رمضان مباشرة. بل يجب وجوبًا موسعًا علي التراخي. لكنهم اختلفوا في حد التراخي فذهب جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلي أنه لابد أن يقعَ هذا القضاء علي مدار العام. وقبل دخول شهر رمضان من السنة المقبلة. وإلا وجبت الفدية مع القضاء.. وذهب الحنفية ومن وافقهم إلي إطلاق حد التراخي مدي العمر. فالمرأة تقضي ما فاتها من غير تقيُّد بدخول شهر رمضان من السنة المقبلة ولا إثمَ عليها حينئذ ولا فدية» لعموم قول الله تعالي: فَعِدَّة مِّن أَيَّامي أُخَرَ.

والخلاصة أنه ينبغي علي المرأة أن تسارعَ في قضاء ما فاتها بسبب حيضها من أيام في شهور رمضان المتتالية. ولها قضاء ما فاتها عن السنوات السابقة بحسب استطاعتها. ولها أن تصومها متفرقة أو متتابعة» لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: "إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ". ولا فدية عليها في ذلك علي مذهب الحنفية. وهو المختار في الفتوي.

* هل يجوز إخراج الزكاة بعد وجوبها علي أقساط؟

** أولاً: ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الأصل هو وجوب إخراج الزكاة علي الفور. أي في يوم تمام العام. استدلالاً بقوله تعالي: وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ. وذهب بعض الحنفيَّة إلي أن إخراج الزكاة يكون علي التراخي وبشرط ألا يُؤَخَّر إلي السنة المقبلة. ففي أي وقت من هذه السنة يكون مؤديًا للواجب.. ثانيًا: رخَّصَّ الجمهور من فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة في مشروعية تأخير الزكاة بعد وقت وجوبها إذا كان هناك عذر. كانتظار قدوم فقيري صالحي أو جاري له. أو كان مال المزكي ليس تحت يده. أو كان مسافرًا. أو اضطرته الظروف لاحتياج المال الذي معه.

والخلاصة أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إخراج الزكاة علي الفور. ويستثني من ذلك ما كان لعذر. ولذلك فيجوز تقسيطها علي دفعات ولو شهرية حينئذي خاصة إذا لم يكن تحت يد المزكي مالى يكفي نفقته الواجبة وأداء زكاته في وقت واحد. أو رأي سوء تدبير الفقير لحوائجه أو كان ذلك فيه مصلحة للفقير. بشرط أن يكون ذلك خلال عام بعد وجوبها.

* لدينا إمام يسرع في الصلاة بحيث يشق علينا كمأمومين التَّمَكُّنُ مِن إتمام القراءة والتسبيح. فما حكم صلاتنا؟ وماذا نفعل؟

** الأصل أن الإمام ينبغي عليه أن يحرص علي مراعاة أحوال المأمومين خلفه» لأن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وعليه كذلك أن يحقق كمال الصلاة بأركانها وسننها وهيئاتها من غير تطويل مُمِلّي ولا تقصير مُخِلّي. فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكي رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: "مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامي قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ الله صلي الله عليه وآله وسلم".

وقد اختلف العلماء في صحة صلاة المأموم الذي لا يقرأ خلف إمامه. فالجمهور علي أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. أي تجزئ عنه. وقال الشافعية: لابد للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف إمامه وإن تَخَلَّفَ عنه بركن أو اثنين لا يضر» لأن الفاتحة ركن عندهم علي الإمام والمأموم والمنفرد.

أما التسبيح. فقد اتفق الفقهاء علي أنه مستحب وليس ركنًا. فإذا تركه المأموم فلا حرج عليه. ما دام قد اطمأن في ركوعه وسجوده بما يكفي مقدار تسبيحة واحدة.

وإذا أسرع الإمام في الصلاة بحيث يشق علي المأموم أن يدرك خلفه القراءة أو التسبيح أو الطمأنينة فقد خالف السنة. لقوله صلي الله عليه وآله وسلم: "الإِمَامُ ضَامِن".

والخلاصة. أن هذا الإمام يحتاج إلي النصيحة بضرورة الحرص علي تحقيق أركان الصلاة وواجباتها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَي صَلَاةِ رَجُلي لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ". وأن عليه أن ينتظر قليلاً حتي يتم المأمومون قراءتهم وتسبيحهم بالمعروف.

* جرت العادة عندنا في المناسبات أن المهنئين يحملون معهم هدايا لصاحب المناسبة» فهل يعد ذلك دَيْنًا ؟

** تعارف الناس علي تسمية ذلك نقوطًا. وهو يطلق علي ما يُهدي في المناسبات السعيدة كالأفراح أو بناء بيت جديد أو نجاح الأولاد وهكذا. فعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلي الله عليه وآله وسلم يَقْبَلُ الهَدِيَّة وَيُثِيبُ عَلَيْهَا".. ويُعَدُّ النقوط من العادات الحسنة التي توارد عليها العمل في المجتمعات منذ عدة قرون. لكن اختلف الفقهاء في تكييفها: فذهب جمهور الفقهاء من المَالكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنَابِلةِ إلي اعتبارها قرضًا يجب سداده عند حصول مناسبة مماثلة لدي الشخص المعطِي.. وذهب فُقهاءُ الحَنفيَّةِ إلي أنه يرجع فيها إلي العرف والعادة. وذهب بعض الشَّافِعيَّةِ كالإمام البلقيني إلي أنها هدية لا ترد.

والمختار للفتوي هو مذهب الحَنفيَّةِ الذي يرجع أمر هذه الهدايا والنقوط للعرف السائد. فإن كان العرفُ يَعُدُّ النقوط بمثابة الدَّيْن. كان حكمها حكم الديون. وعلي من أخذه أن يردَّه في مثل مناسبته. إما بقيمته وإما بمثله. لأن المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا. أما إذا لم يكن عُرفًا فالأصل أنه هدية لا يُسأل الإنسان أن يرده.

* ما حكم التصرف في معاش الوالد المصاب بـألزهايمر؟ وهل يجوز أخذ الفائض بعد نفقاته؟

** "ألزهايمر" هو الصورة الأكثر انتشارًا للخَرف عند كبار السن. ومرض الخَرَف هو عبارة عن اضطراب دماغي يؤثر بشكل خطير علي إمكانية قيام الشخص المُسِنّ بنشاطاته اليومية.. وقرر الفقهاء أن الخرف يؤخذ في أحكامه بأحكام الجنون. ومنها: الحجر علي ماله. ويمنع من التصرف فيه بعد حكم القاضي بالحجر. ويجوز لأولاده تعيين أمين منهم علي هذا المال حتي يصونه وينفق عليه منه.

وتصرف الأبناء في معاش الوالد وأمواله منوطى بِكفايةِ احتياجاته من الطعام والشراب والعلاج والملبس. وليس لكم أن تأخذوا شيئًا من ذلك لأنفسكم. إلا أن تستأجروا من يخدمه لعجزكم عن خدمته بأنفسكم. فحينئذي يجوز دفع الأجرة من هذا المعاش. وذلك صونًا لهذا المال من الضياع. لحديث: "أَمْسِكْ عَلَيْه مَالَهُ. وَأَنْفِقْ عَلَيْه بِالْمَعْرُوفِ".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق