أشار الدكتور علي جمعة_المفتي الأسبق_إلى أن البنك في تلك الحالة يكون بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
أكد فضيلته جواز شراء العقارات عن طريق البنك ، وليس هناك ما يوجب المنع؛ لأنه من قبيل المرابحة التي يجوز فيها الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم.
اترك تعليق