كتب محمد عبد الجليل تقدم الدكتور أحمد سعيد عضو مجلس النواب باقتراح بقانون لاضافة مادة جديدة لقانون الضريبة العقارية بهدف تسهيل الاجراءات ووضع حد لعذاب الملاك الذين يمتلكون أكثر من عقار فى مصر._x000D_
_x000D_
ذكر النائب فى مذكرته الايضاحية أنه فى إطار العمل على تسهيل وتيسير سبل سداد الضريبة العقارية على المكلفين بأدائها ، خاصة بعدما أظهر التطبيق العملى لأحكام هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن عن وجود بعض المعوقات والمشكلات التى يمكن أن تتسبب فى نقص الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة، وأبرزها على الإطلاق، مشكلة الملاك الذين يملكون أكثر من عقار، سواء فى ذات المحافظة، أو فى محافظات متعددة._x000D_
_x000D_
وحسب البيان الذي أصدره النائب اليوم فقد صدر القانون رقم (196) لسنة 2008 ونص فى المادة (14) منه على أنه: "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقراراً فى المواعيد الآتية:" وهذا يعنى أن من يمتلك أكثر من عقار فى محافظة واحدة (التجمع – المطرية – المعادى) على سبيل المثال، فإن عليه أن يقدم إقراراً عن كل وحدة فى مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة، أى أن عليه أن يذهب إلى المأموريات الكائنة فى التجمع، والمطرية، والمعادى، لتقديم الإقرار الضريبى الخاص بكل وحدة والأمر يزداد صعوبة – وهو المثال الأكثر انتشاراً – عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار فى محافظات مختلفة، مثل المكلف المقيم فى شقة مثلا بالقاهرة، ويمتلك أيضا شقة أو شاليه بالإسكندرية، وعمارة سكنية مثلا فى مطروح، فهذا المكلف سيكون مطالبا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقاراً ، لتقديم الإقرار الضريبى فى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها كل عقار يملكه، سواء بالقاهرة، أو الإسكندرية، أو مطروح._x000D_
_x000D_
ولاشك أن هذا الأمر فيه إرهاق شديد للمكلف، وربما يدفعه إلى عدم تقديم بعض الإقرارات الخاصة به، أو يتكاسل عن ذلك، فتقل بذلك الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لذا ، فقد تقدم النائب الدكتور أحمد سعيد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم (196) لسنة 2008 باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ، بهدف تيسير الأمر على المكلف بأداء الضريبة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على حصيلة هذه الضريبة، وتنص هذه المادة على مايلى: "يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار، سواء فى محافظة واحدة، أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق بينها فى هذا الشأن"._x000D_
_x000D_
وبذلك نكون قد وضعنا حافزاً لتشجيع المكلفين بأداء الضريبة على تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم فى مواعيدها دون تأخير، وهو ما يعود بالنفع على طرفى العلاقة، المكلف عن طريق تيسير الإجراءات بالنسبة له، والمصلحة فى اقتضاء الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة.
اترك تعليق