السقط يطلق على الولد النازل قبل تمام مدته، وقيل: من وُلِدَ ميتًا.
وحول حكم الصلاة على السقط او المولود اذا نزل بعمر حمل سبعة اشهر _افادت لجنة الفتوى الالكترونية بدار الافتاء الاتى
إن ظهر من هذا المولود ما يدل على حياته بعد الولادة وجبت الصلاة عليه، وإن لم يظهر منه بعد الولادة شيء كصوت أو حركة تدل على حياته فلا يصلى عليه، ولكن يغسل ويكفن ويدفن.
واستشهدت على ذلك بقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب"(... السقط) (إن استهل) أي صاح، والمراد إن علمت حياته بصياح أو غيره (فكالكبير) فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن؛ لتيقن حياته وموته بعدها (وكذا إن اختلج وتحرك) بعد انفصاله
حكم الغسل والتكفين للمولود إن بلغ أربعة أشهر
وحول حكم الغسل والتكفين للمولود ان بلغ حمله اربعة اشهر قال قول الشيخ زكريا الأنصاري_إن بلغ أربعة أشهر_ أي مائة وعشرين يومًا فأكثر حد نفخ الروح فيه_غسل وكفن ودفن وجوبًا (بلا صلاة) فلا تجب لعدم ظهور حياته
اترك تعليق