الواجب شرعًا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه هذا ما اكد عليه فضيلة الدكتور شوقى علام المفتى السابق لدار الافتاء
ولفت الى انه إن عجز الانسان فى تلك الحالة عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحدٍّ أدنى لكل مسكين؛ وهو ما يعادل (510) من الجرامات تقريبًا.
يأتى ذلك فى اطار الاجابة على سؤال ورد فيه "ما هي الكفارة التي تلزم المسلم إذا تسبب في قتل إنسان عن طريق الخطأ؟ وهل يجزئه الإطعام فيها إن عجز عن الصوم؟"
اترك تعليق