أكد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_مشروعية النيابة في الحج والعُمرة بما ورد عن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه أنَّه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».
أشار فضيلته إلى أنه لا فَرْق في جواز النيابة عن الغير في العُمرة بين أن يَنُوب عنه في ذلك رجلٌ أو امرأةٌ،وقد أكدت على ذلك السُّنَّة المشرَّفة بمشروعية نيابة المرأة عن الرجل في أداء النُّسُك.
شروط الإنابة فى العمرة
حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى شروط الإنابة فى العمرة وهى كالتالي:
-من استطاع العمرة وتوفي قبل أن يؤديها، فالأولى أن تؤدى عنه من تركته خروجًا من خلاف من أوجب العمرة على المستطيع كالحج.
-لا مانع شرعًا أن يُعطَى المعتمِر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته في الأراضي المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح؛ يترتب عليها تهوين الشعيرة في نفوس الناس، وتنافي المقصود منها.
-يشترط فيمن يقوم بالعُمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه.
-الأعذار المبيحة للإنابة يقدرها أهل الاختصاص بقدرها المشروط في الشريعة الإسلامية، وتكون الفتوى بإجازة الوكالة فردية، وليست حكمًا عامًّا لجميع الناس.
اترك تعليق