الجريدة الرسمية نشرت اليوم الأحد، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024، الخاص بحظر إخفاء 7 سلع رئيسية.
وينص القرار على أنه "يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات زيت الطعام والفول، والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة".
وكذلك نص القرار على إلزام الشركات بكافة أنواعها سواء المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع.
وكذلك تلتزم الشركات بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل "منتج أو سلعة وصف المنتج أو السلعة، وكمية الإنتاج، وتاريخ الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأ".
وتلتزم مديريات التموين بإخطار الوزارة بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
كما يحظر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، على الشركات والمنشآت المشار إليها في القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة لهذه السلع.
اترك تعليق