أكد الدكتو رعطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_إن اقتداء من يصلي فرضًا بمن يصلي نافلة هو مسألة خلافية بين أهل العلم وقد ورد فيها رأيان:
الرأي الأول: جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وهذا هو الرأي الذي أرجحه وأفتي به؛وقد وردت أدلة شرعية تدعمه، منها ما جاء في كتب السنة:أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم العشاء مرة أخرى، فيكون بالنسبة له نافلة ولهم فرضًا.
و في صلاة الخوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع الفرقة الأولى ركعتين ثم يسلم، ويصلي مع الفرقة الثانية ركعتين أخريين صلاته الثانية كانت نافلة له وفرضًا للآخرين؛و بناءً على هذه الأدلة، فإن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز ولا حرج فيه.
أما الرأي الثاني:فأقر بعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وهو رأي لبعض العلماء، ولكنه لا يُرجح في هذه المسألة.
اترك تعليق