هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

المُحرمُ من النساء 7..فماحكم زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته

 فى فتوى للشيخ محمد خاطر رحمه الله_ حول حكم زواج الرجل ببنت ابن اخت امرأته اكد ان كلٍّ جمع بين محرمين اى امرأتين كلتاهما مُحرم للاخرى ، فهو مُحرم شرعًا.


 ولهذا يكون زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته التي في عصمته محرَّمٌ، ولا يجوز له الجمع بينهما. 

المحرمات من النساء 

 وفى قول العلماء ان اللاتى يحرمهم الله تعالى من النساء المنصوص عليهن فى الكتاب والسنة هم كالتالى 

_سبع من النسب وسبع من الرضاع والصهر وما يلحق بهما

 قال الله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت" 

فهؤلاء سبع من النسب، وقال تعالى: "وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"

وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"  وهن السبع المذكورة في الكتاب: أمك من الرضاعة، وبنتك، وأختك، وعمتك، وخالتك، وبنت أخيك، وبنت أختك، فكل ما يحرم من النسب من السبع المذكورات في الآية يحرم مثلهن من الرضاع كذلك. 

_وكذلك ما يحرم من الصهر، قال تعالى: "وأمهات نسائكم ور بائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن" 

 ثم قال تعالى:"و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" _وألحقت السنة بنت الأخ وبنت الأخت قياسا على العمة والخالة  





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق