أكد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام إن التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف،أمر جائز شرعا.
أوضح فضيلته أن خطاب الضمان من قبيل عقود المعاوضات؛يُصدِره البنكُ كخدمة تمويلية يقدمها لعملائه يستحق في مقابلها الأجر، لا كعقد تبرع وإرفاق بغير مقابل فلا علاقة له بالربى.
بيّن فضيلة المفتي أنه من العقود المستحدثة التي لا تتنافى مع قواعد الشرع، بل هي تطبيقٌ لما جاء به وفق مستجدات العصر بما يلائم تطور العقود والمعاملات، ويُحقق مصلحة أطرافها، ويعمل على تسهيل حركة التجارة وتنمية عجلة الاستثمار والإنتاج.
اترك تعليق