اتفق العلماء ان الميراث نظام الهى لا يستطيع احد الجدال فيه
وقال الدكتور على جمعة المفتى السابق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء _ان تصرف المالك فى ماله او بعضه حال حياته لا حرج فيه ما دام كان دون إهدار ولا عدوان وهو لا يُسمى تركه
وبين العلماء ان الأصل جواز هبة الشخص جميع ماله أو بعضه في حياته لأبنائه وزوجته دون بقية الورثة ولكن يُشترط العدل بين الابناء _وان يقبضها الموهوب فى حياة الواهب
ولفتوا الى انه لو مات الواهب قبل قبض الموهوب له للهبة فإنها تصبح مالًا للورثة مؤكدين انه لا يجوز إجراء عقد توليج لماله فقط لحرمان بعض الورثة
وفى هذا الشأن افادت الافتاء _انه إذا قام الأب بكتابة ممتلكاته لبناته حفاظًا عليهن وخوفًا عليهن فلا مانع من ذلك شرعًا إذا لم تنطوِ نيته على حِرمان باقي الورثة من ميراثه.
اترك تعليق