فند الدكتور على جمعة المُفتى السابق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء_ الدماء الواجبة فى الاحرام والتى تجبُ بترك واجب او بفعل مُحرم
واشار الى هناك خمسة انواع للدماء الواجبة على المُعتمر او الحاج كالاتى
_ النوع الأول: الدم الواجب بترك نسك مأمور به_ كترك الإحرام ويكون .. بشاة صحيحة سليمة ، فإن لم يجدها فصيام عشرة أيام،
_والنوع الثاني:الدم الواجب بالحلق والترفه..يترتب عليه دم، وهو علىٰ التخيير، إما شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع علىٰ ستة مساكين،
_والنوع الثالث:الدم الواجب بالإحصار...ويهدي فى تلك الحالة شاة حيث أحصر، ويحلق رأسه بعد الذبح
_والنوع الرابع:الدم الواجب بقتل الصيد..وهو علىٰ التخيير بين ثلاثة أمور: الأول: إن كان الصيد مما له مثل كبقرة أو غزالة، تخرج المثل،والثاني ألا يكون له مثل فنقومه: ومعنىٰ أن تقومه أي أنك تنظر كم يساوي في السوق؟ فنزن اللحم ثم تحسب كم يساوي، وتشتري بقيمته طعامًا، وتتصدق به ..والثالث أن يصوم عن كل مد من ذلك الطعام يومًا
والنوع الخامس:الدم الواجب بالوطء وهو علىٰ الترتيب ..الدم الواجب بالوطء وهو علىٰ الترتيب: بدنة من الإبل، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم
فإن لم يجدها قوّم البدنة بالدراهم، بسعر مكة وقت الوجوب، واشترىٰ بقيمته طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد طعامًا صام عن كل مد يوماً.
اترك تعليق