فى فتوى للشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى الاسبق بالازهر الشريف _حول حكم قص الشعر والاظافر حال الجنابة مع اعتقاد الناس انه لا ينبغى ذلك
قال هذا الكلام لا دليل فيه على منع ذلك أثناء الجنابة، ولا في مطالبة الجزء المفصول بجنابته يوم القيامة، وقد وجه مثل هذا السؤال لابن تيمية، فأجاب قد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه لما ذكر الجنب قال: "إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا" . قال: وما أعلم لكراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا.
بل قد قال النبي (صلى الله عليه وسلم) للذي أسلم: "ألق عنك شعر الكفر واختتن" مؤكد ان النبى صل الله عليه وسلم أمر الذي أسلم بذلك، ولم يأمره بتأخير الاختتان، وإزالة الشعر؛ حتى يغتسل.
اترك تعليق