الحَدَّ فى اللغة يُقصد به المنع وحداد المرأة شرعاً يُعنى الامتناع والترك للزينة والتطيب والتجمل خلال فترة العدة لوفاة الزوج
والحداد فى الشرع مُقيداً حيث يُباح فى حق غير الزوج لمدة ثلاثة ايام واما فى حق الزوج فهو واجبُ ومدته اربعة اشهر وعشرا اذا كانت المرأة التى مات عنها زوجها غير حامل
وفى خصوص ثياب المرأة المُحدة فأن المقصود به وفقاً للافتاء لبس ما يُقصد به الزينة فعن النبى صل الله عليه وسلم "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ"
وفى خصوص لبس الابيض من الثياب للمرأة المُحِدَّة على زوجها _افادت الافتاء لا تُمنع من لبس الثياب البيضاء إلا من جهة اعتبار العرف أنها ثياب زينة؛فقد ورد فى قول العلماء "وتلبس -أي: المرأة المُحِدَّة- البياض كله؛ رقيقه وغليظه"
و اكدت ان الحِداد الشرعي للمرأة عند وفاة زوجها يكون بترك الزينة في الثياب، والطيب، والحلي، وما في معناها، وقد قرَّر الفقهاء أنَّه ليس هناك لونٌ مخصوص للثياب التي تلبسها المرأة المُحِدَّة، وإنما المعتبر في ذلك هو كونه زينة من عدمه؛ فما كان بقصد الزينة مُنِع، وما كان بخلافه فلا يُمنع، والضابط في هذا هو العُرف.
اترك تعليق