أشار الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_إلى اتفاق الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ ليست من صور انتقال مِلكيَّة المال إلى السارق،بل قرروا وجوب رد مثل المسروق إن كان مِثليًّا ، ورَدِّ قيمته إن كان قيميًّا ، إلى من سُرِق منه ؛ سواء كان السارق موسرًا أو معسرًا ، لحديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ " .
ولفت مستشار المفتي إلى أنه ينبني الحُكمُ في شِراءِ البضاعة المسروقة على مدى علم المشتري وتيقنه أنها مسروقة ، فإن كان على علم بذلك فلا يجوز له شراؤها ؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّه قَالَ :" مَنِ اشْتَرَى سَرِقَة وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَة فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإثْمِهَا " ، أمَّا إذا كان لا يعلم فلا حرج عليه ، والإثم على السارق .
اترك تعليق