حول حكم المسحُ على الخُفين فى الصيف_فأنه لا يأثم من مسح على الجورب صيفًا وشتاء ما دام مراعيًا الضوابط والشروط الشرعية للمسح بهذا قال اهل العلم
الشك في ابتداء المسح على الخفين ووقته
وقد افادت الافتاء انه إذا شك الإنسان في مدة المسحِ: هل مسحَ وقت لبسه الخف لصلاةِ الظهرِ أو لصلاةِ العصرِ؟ فإنَّه يجعلُ ابتداءَ المدةِ من صلاةِ العصرِ.
أمَّا إذا شكَّ الإنسان: هل ابتدأ المسحَ في السَّفَرِ، أو في الحضرِ؟ فإنه يبني الأمر على أنه بدأ في الحضر؛ لتكون طهارتهُ صحيحةً بيقينٍ وبينت انه لا يجوز لهُ المسحُ بعد ذلك؛ لأنَّه شكَّ في إباحته، فإن تيقَّنَ بعدَ ذلكَ أنَّه كانَ ابتدأ المسحَ في السفرِ، أتّمَّ مسحَ مسافرٍ فإن صلى بالمسح بعد يوم وليلة مع شكه، ثم تَيَقَّنَ بعدَ ذلكَ أنَّ ابتداءَ المسحِ كان في السفرِ، لَزِمَهُ إعادة ما صلى بالشكِّ؛ لأنَّه صلاها وهو يعتقد أنَّه على غيرِ طهارةٍ، فلم يصح.
وإنْ شكَّ هل كان حَدَثُهُ بعد لبسه الخف وقتَ الظهرِ أو وقتَ العصرِ؟ بنى الأمر على أنَّ حدثه كان وقت الظهر؛ ليرجعَ إلى اليقينِ.
اترك تعليق