قال الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف سابقاً الموالاة بين أشواط السعى بين الصفا والمروة سنة عند جمهور الفقهاء، وليست شرطا لصحة السعى
واكد انه لا مانع من الاستراحة بين الأشواط، والإتيان بما بقى بعد ذلك موضحاً ان الإمام مالك فقط هو الذى قال: إن الموالاة فى السعى شرط لصحته، ويعفى عن الفاصل القصير، أما الطويل فيضر وبخاصة إذا لم يكن عذر، وعند العذر لا يضر كالطواف.
واستند فى فتواه على ما روى عن سعيد بن منصور أن سودة بنت عبد الله بن عمر زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها فى ثلاثة أيام، وكانت ضخمة.
ماذا لو انتقض الوضوء فى السعى
واستفاض الشيخ عطية صقر رحمه الله فى فتواه فقال _إذا انتقض الوضوء أثناء السعى فلا يضر، لأن الطهارة ليست شرطا لصحة السعى، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة حين حاضت إلا من الطواف كما رواه مسلم وقال روى سعيد بن منصور أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يطوف بين الصفا والمروة، فأعجله البول، فتنحى ودعا بماء فتوضأ، ثم قام فأتم على ما مض.
اترك تعليق