ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يُستحبُّ حلق رأس المولود في اليوم السابع، ويستحب التصدق بوزن الشعر وَرِقًا (فضة).
بينت الإفتاء المصرية أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لما روي: "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً" أخرجه مالك في "الموطأ".
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 433،432): [يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا -أي الشافعية-: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِضَّة، سَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى] اهـ.
اترك تعليق