أشارت دار الإفتاء المصرية إلى قول الله عز وجل:"وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"[البقرة: 275]؛ موضحة أن تلك الآية بينت أن جنس البيع حلال،مؤكدة إنه يجوز شرعًا بيع القطة، ويحل الانتفاع بثمنها وفقًا لما ذهب إليه جماهير العلماء والفقهاء، فإن لم تكن في حاجة إلى الثمن وقمت بإهدائها لأحد أصدقائك للخروج من خلاف من حرم ثمن الهر ومن كرهه من أهل العلم؛ كان ذلك تصرُّفًا مستحبًّا، وله فيه أجر من الله سبحانه وتعالى.
ولفتت إلى أن الانتفاع بالحيوان كما يكون بالأكل والحلب والركوب وحراثة الأرض، يكون أيضًا بجمال صوته كما في البلابل، وبجمال صورته ولونه كما في الطواويس، فالتنعم بمثل هذا يُعدُّ من الأمور التحسينية المباحة، فهو ضرب من الانتفاع بنعم الله سبحانه وتعالى وباب لتدبر جليل آياته في إبداع الخلق وإتقان الصنع.
اترك تعليق