اكد اهل العلم ان قتل الحشرات يأتى على ثلاثة اقسام الاول قسم أمر الشرع بقتله في مكة، وغيرها، وهي التي تسمى الفواسق، كالفأرة، والعقرب وقسم نهى الشرع عن قتله في مكة، وغيرها، كالنملة، والنحلة والاخير ما سكت الشرع عنه، كالخنفساء، وما أشبهها، فيباح قتلها، لكن تركه أولى
وبين الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية ان اى شئ يصيب الانسان بالضرر والاذى سواء فى نفسه وماله او غذائه فيجوز التخلص منه وقتله ولا شئ فيه
وقد قال اهل العلم ان الاشهر الحرم التى ذكرها النبى صل الله عليه وسلم فى حديثه"السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ، شَهْرُ مُضَرَ، الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ" _سماها رب العالمين بالحرم لحرمة القتال فيها بين الناس وتعظيم الذنب واشاروا ان شهر رجب ليس له خصوصية ولا فضيلة على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم كما تقدم. وكون آية الإسراء والمعراج قد وقعت فى ايامه
اترك تعليق