امرأة تقول: لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسرة، وقد توفّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجا عرفيا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، فما حكم الشرع في هذا التصرف؟
يقول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، في رده على هذا السؤال على موقع دار الإفتاء إنه لا يجوز شرعًا الاتفاق بين الزوج وزوجته على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية أو الزواج بصورة غير رسمية للاستفادة من معاش والد الزوجة المتوفَّى؛ لأن ذلك يشتمل في الحقيقة على جُملة من المنهيات الشرعية والمحظورات القانونية.
اترك تعليق