ذهب بعض اهل العلم انه عند ارتداء المسلم جورب على جورب اخر يجوز المسح عليهما مادام كان ذلك قبل الحدث وقد اشترطوا لذلك ان يكون الجورب ساتراً لمحل الفرض حتى نتوءى الكعبين
وفى ذات السياق بينت الافتاء المصرية انه يجوز المسح على الجورب الثقيل الذى لبسه الانسان على طهارة عند الوضوء اذا اراد الصلاة فأذا كان هناك جوربين تم ارتداء الثانى على الاول للتدفئة فلا يجوز المسح الا على الاول الملاصق للقدم
وذهبت الدار الى ان الفتوى استقرت على انه يجوز المسح على الجورب يوم وليلة اذا كان مقيماً وثلاثة ايام ان كان مسافراً
,شروط المسح على الجورب هى ان يكون تم اترتداؤه على طهارة _ان يكون الجورب طاهراً غير نجس _ان يكون ساتراً لموضع وضوء القدم وهو حتى نتوؤ الكعبين
اترك تعليق