بينت دار الإفتاء المصرية أنه يحرم على المرأة المُحِدَّة على زوجها أن تخضب بالحناء؛ لأنه من الزينة الواجب عليها اجتنابها.
استشهدت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها: «وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ» أخرجه أبو داود.
اترك تعليق