أشار مجمع البحوث الإسلامية إلى اتفاق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء من أركانه أو فروضه ؛ لقوله تعالى:"وامسحوا برءوسكم"، وللأحاديث الواردة في وصف وضوئه عليه السلام وخاصة حديث عثمان وقوله: "ثم مسح برأسه" ، ولإجماع الفقهاء على ذلك.
لفت البحوث الإسلامية إلى اختلاف الفقهاء في القدر المجزئ على آراء كثيرة نرجح منها رأي الشافعية القائل بجواز المسح إذا اقتصر المتوضيء على مسح ثلاث شعرات فصاعدا، لأنه أقل ما يطلق عليه اسم المسح، فعلى ذلك إذا مسحت المرأة على مقدمة رأسها بما عليه من شعر دون نزع غطاء الرأس جاز ذلك.
اترك تعليق