مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

عند بيع شقة السكنى هل عليها زكاة 

بين الدكتور_ محمود شلبى_ امين الفتوى بدار الافتاء ان العقار الذى تم شراؤه بغرض السكنى او تم تملكه ميراثاً ليس عليه زكاة عند بيعه 


واشار الى انه مادامت عملية الشراء تمت لغيرغرض التجارة فلا زكاة فيه عند بيعه وانما الزكاة تكون على المال الذى تم البيع به عندما يحول عليه عام قمرى كامل ويكون يالغاً للنصاب 

زكاة الاراضى المعدة للبناء 

وبينت دار الافتاء ان المنصوص عليه فقهًا أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة، والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى، فلا تجب فيها أيضًا زكاة؛ لأنها أرض غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار.

زكاة عروض التجارة 

وفى ذات السياق افادت الافتاء ان على التجار زكاة تسمى بزكاة (عروض التجارة)، وعروض التجارة هي: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت؛ سواء من جنسٍ تجب فيه زكاة العين؛ كالإبل والغنم والبقر، أم لا؛ كالثياب والحمير والبغال.

وتحسب زكاة عروض التجارة على النحو التالي:
1- يقوم التاجر في نهاية العام الهجري بجرد البضائع التي لديه وتقديرها.
2- يقوم بخصم الديون التي على البضائع من قيمة البضائع الموجودة.
3- يقوم بإضافة الديون المستحقة للمحل على المتعاملين معه.

وبينت ان الصافي وهو رأس المال العامل إن بلغ النصاب (وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وكان خاليًا من الدين، وفاضلًا عن الحاجة الأصلية وجب إخراج ما نسبته (2.5%) من إجمالي ثمن البضائع، وإذا كان للتاجر مال مدخر فإنه يضاف إلى هذا الإجمالي ويزكيان معًا.
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق