هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

آراء الفقهاء في حلق شعر المولود

ذهب جمهورالمالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب حلق شعر رأس المولود يوم السابع، والتصدق بزنة شعره ذهبًا أو فضة عند المالكية والشافعية_ وفضة عند الحنابلة، ويكون الحلق بعد ذبح العقيقة.


وقد افادت الافتاء _إنه يُستحبُّ حلق رأس المولود في اليوم السابع، ويستحب التصدق بوزن الشعر وَرِقًا _فضة_ ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
 
وارتكنت الافتاء فى قولها على ما ورد فى موطأ ابن مالك _ان فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً».

 كما انه جاء الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": [يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا -أي الشافعية-: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِضَّة، سَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى].

هل عقيقة لطقل مع جمعية خيرية لفقراء افريقيا حلال ام حرام 

نرى على السوشيال ميديا بعض الفيديوهات الموثقة لعمل عقيقة لشخص فى غير بلده وغالباً ما يكون البلد التى ذبحت فيها العقيقة دولة افريقية فهل ذلك يجوز ويصح ..اجابة على ذلك قال الدكتور _محمد عبد السميع_امين الفتوى بدار الافتاء ان العقيقة هى سنة عن النبى صل الله عليه وسلم وهى ذبيحة مستحبة اذا رزق الانسان بالولد او البنت ولها شروط ويتم تقسيمها وفقاً للسنة على ثلاثة اثلاث الجزء الاول يكون للبيت وجزء يوزع على الفقراء وجزء يوزع على الاقارب والاحباب حتى وان كانوا اغنياء من باب الهدية 

واشار الى انه اذا ما قام الانسان بالذبح فى مكان غير مكان اقامته فى بلد فقير فتكون ذبيحته "العقيقة "صحيحة غاية الامر انه سيحرم من ثواب تلك التقسيمة التى يسن بها عن رسول الله صل الله عليه وسلم 

احكام العقيقة 

ويذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واذا كانت الظروف المادية  للأسرة لا تسمح بذبخ شاتين عن الذكر، فيجوز عندئذ اللجوء إلى الحد الأدنى في العقيقة عن الولد وهو ذبح شاة واحدة وفقاً لامناء الفتوى بدار الافتاء المصرية 

ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن، ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين؛ لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشر، أو لإحدى وعشرين.

وجاءت الفتوى انه إن لم يتمكن المطالب بالعقيقة بأدائها  في هذه الأوقات؛ لضيق الحال، أو غير ذلك، فله أن يعق بعد ذلك، إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين، إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.

وقال العلماء انه لا يجزئ فى العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء، ولا عرجاء، ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها، ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي، فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية.

والسن المجزئ في الأضحية وفقاً للفتوى فيها  إذا كانت من الإبل؛ أن تكون مسنة، وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له ستة أشهر. لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.

واوضح العلماء انه لا يشترط أن يرى الوالد دم العقيقة 

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق