هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

إذا توسطت السلعة فلاربا..قاعدة فقهية اصيله فى التمويلات البنكية 

من القواعد الفقهية الاصيلة التى اكد عليها امناء الفتوى واسسوا عليها فتواهم فى تمويلات البنوك للاجابة على اسئلة المواطنين من المتابعين للبث المباشر لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يومياً_ "إذا توسطت السلعة فلا ربا".


ومن الفتاوى التى اسست على تلك القاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا"-شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك وقد افاد امناء الفتوى _ان شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بصورة دفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها _جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية 

وقد بينت _دار الافتاء_ ان البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز تطبيقاً للقاعدة الشرعية سالفة الذكر 

 تكيف فوائد البنوك ودفاتر التوفير  

  ان الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري

وقد  اكدت دار الافتاء المصرية ان الأرباح  ليست حراما، لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق