مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

المؤخر فى عقود الزواج ما الذى يعتيه و متى يتوجب سداده 
حول معنى كلمة المؤخر قال الشيخ _عويضة عثمان _امين الفتوى ومدير الفتوى الهاتفية ان الاصل فى الزواج هو اعطاء المرأة مهرها كاملاً الى انه مع ضيق ذات اليد بدأ الناس يعتادون اعطاء جزء منه  للمرأة على صورة شبكة او على هيئة اساسات

متابعاً واصبحوا يسجلون ويكتبون الجزء المتبقى مؤخر على الزوج  50 الف 60 الف وفقاً للاتفاق على ذلك 
و يجب ذلك المهر المتبقى بالدخول الى ان المرأة تسامحت و اصبحت تتجاوز مع الوقت عنه ربما حتى وفاة الزوج 

لافتاً الى انه لذلك عند وفاة الرجل يجب ان يسأل هل للمرأة مؤخر صداق قبل توزيع تركته 
وعليه فان اراد الرجل ان يؤخر شئ من صداق المرأة فهذا جائز وهو موجود فى بعض الاعراف وهو دين عليه 

حكم الزواج بدون مهر

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المهر ليس من أركان الزواج ولا من شرائطه، ويجوز للزوج أن يؤجل دفع المهر بناء على اتفاق مع العروس، أو سداده على فترات.

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق