مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الافتاء تجيب

المصاغ المدخر لاولادى هل عليه زكاة 

قال الدكتور_ محمد عبد السميع_ امين الفتوى ومدير الفروغ الفقهية بدار الافتاء  ان الذهب المصاغ كالسلاسل والخواتم والحلقان هى حلى مباح للزينة وقد ذهب فقهاء الشافعية انه لا زكاة فى الحلى المباح وهو ما عليه الفتوى فى دار الافتاء المصرية ولفت الى ان عقد النية على ادخار الذهب المصاغ للاولاد عندما يصلون الى عمر معين لا يحوله الى مال يجوز فيه الزكاة  


لمن يكون الذهب في حال فسخ الخطبة

وفى سياق منفصل قال الدكتور على فخر امين دار الافتاء حول الحكم فى ذهب الخطبة "الشبكة " انه مادام لم يتم ابرام عقد الزواج وما زالت العلاقة بين الرجل والمرأة فى اطار الخطبة ثم ما لبثت ان تم فسخها غالحكم فى تلك الحالة رد كافة الهدايا للخطيب 

واشار ان الذهب جلبه الخاطب لمخطوبته كهدية فى صورة شبكة يجب ان يرد  اليه ما دامت فسخت الخطبة 






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق