يسأل سائل عن حق الزوجة في مؤخر صداقها ودين زوجها بعد وفاته، حيث يقول: توفي أخي وترك شقة، وباع ذهب زوجته، وتدعي الزوجة أن منه ما كان ملكها قبل الزواج. فهل لها مطالبة والدي بقيمة المؤخر والذهب، وما الذي تستحقه؟
ترد دار الإفتاء من خلال فتوى للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، بالقول إنه إذا كان الأمر كما ورد بالسؤال فللزوجة حقّها في مؤخر الصداق وفي الدَّيْن الثابت لها على زوجها يُسْتَوفَى قبل توزيع التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، ويكون ذلك من مال الزوج المتمثل في الشقة التي كان يمتلكها، لا من مال أبيه ولا غيره. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق